تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٨٦
الوجوب والندب نوى الأول بعد الوقت والثاني قبله.
[572] مسألة 33: إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء ولم يكن عازما على إتيانها فعلا فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب (640) وإن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي، فلو أراد قصد الوجوب والندب لابد أن يقصد الوجوب الوصفي والندب الغائي بأن يقول: أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن، هذا ولكن الأقوى أن هذا الوضوء متصف بالوجوب والاستحباب معا ولا مانع من اجتماعهما (641).
[573] مسألة 34: إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل غير مضر واستعمال الأزيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك (642)، ولو زاد عليه بطل إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزئ، وإذا زاد عليه جهلا أو نسيانا لم يبطل، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا وتوضأ جهلا أو نسيانا فإنه يمكن الحكم ببطلانه، لأنه مأمور واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه.
[574] مسألة 35: إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة، وإن ارتد في أثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف، نعم الأحوط يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت

= القرية به - بناءا على ان الوجوب والاستحباب خلافان ولا اندكاك بينهما كما مر بيانه.
(640) (متصف بالوجوب): ان كان موصلا إلى الصلاة الواجبة وان لم يكن عازما على أدائها حين الاتيان به.
(641) (ولا مانع من اجتماعهما): تقدم الايعاز إلى وجهه في فصل الوضوءات المستحبة.
(642) (يجب عليه الوضوء كذلك): مع كون الاضرار بحد يحكم بحرمته، وحينئذ يتعين عليه ما يحصل به الجمع بين الامتثالين، وفي الحكم بالبطلان لو اختار الأزيد تأمل ولو لم يكن عن جهل أو نسيان.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»