تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٨٠
الموالاة بمعنى عدم الجفاف، ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق بل يكفي بقاؤها في الجملة (612) ولو في بعض أجزاء ذلك العضو.
[563] مسألة 24: إذا توضأ وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أيضا إذا لم تبق الرطوبة في أعضائه، وإلا أخذها (613)، ومسح بها واستأنف الصلاة.
[564] مسألة 25: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس (614)، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي، ويجوز التوضؤ ماشيا.
[565] مسألة 26: إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفي أيضا، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف.
[566] مسألة 27: إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجية عن الحد ففي كفايتها إشكال (615).
الثاني عشر: النية، وهي القصد إلى الفعل مع كون الداعي أمر (616) الله تعالى، إما لأنه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه (617)، أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناها، وما بينهما متوسطات، ولا يلزم التلفظ بالنية بل ولا

(٦١٢) (بقاؤها في الجملة): ولو جف جميعه يكفي بقاء الرطوبة في بعض ما قبله من الأعضاء.
(٦١٣) (والا اخذها): مر الاختصاص باللحية.
(614) (لا بأس): ما لم تفت الموالاة العرفية.
(615) (ففي كفايتها اشكال): مر الكلام فيه.
(616) (مع كون الداعي امر الله): لا خصوصية له بل يكفي ان يكون العمل مضافا إلى الله تعالى إضافة تذللية.
(617) (وهو أعلى الوجوه): لم يثبت ذلك، كما لم يثبت كون الأدنى ما ذكره قدس سره.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»