تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٧٣
مع الظن أيضا الأحوط الترك، ولكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال ليس للمالك النهي أيضا.
[547] مسألة 8: الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلى فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد (586) مع عدم منع من أحد، فإن ذلك يكشف عن عموم الإذن، وكذا الحال في غير المساجد والمدارس كالخانات ونحوها.
[548] مسألة 9: إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء في الماء الذي في الشق (587) وإن كان المكان مباحا أو مملوكا له، بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشق وتوضأ في مكان آخر، وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة.
[549] مسألة 10: إذا غير مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب الماء ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقا من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال، وإن كان لا يبعد بقاؤه، هذا بالنسبة إلى مكان التغيير، وأما ما قبله وما بعده فلا إشكال.
[550] مسألة 11: إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه، بل هو معلوم في الصورة الثانية، كما أنه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد

(586) (كل من يريد): أو صنف خاص خاص فيجوز لهم.
(587) (الماء الذي في الشق): بلا اشكال فيما إذا انطبق عليه عنوان الغصب والاستيلاء على مال الغير قهرا وعلى الأحوط في غيره.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»