تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٧٨
أو أعانه في الغسل أو المسح بطل، وأما المقدمات للأفعال فهي أقسام:
أحدها: المقدمات البعيدة، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك، وهذه لا مانع من تصدي الغير لها.
الثاني: المقدمات القربية، مثل صب الماء في كفه، وفي هذه يكره مباشرة الغير.
الثالث: مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه وغسل أعضائه، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن إشكال إلا أن الظاهر صحته، فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة بأن يكون الإجراء والغسل منهما معا.
[561] مسألة 22: إذا كان الماء جاريا من ميزان أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح، ولا ينافي وجوب المباشرة، بل يمكن أن يقال إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به أحد (608) وجعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضا، ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضا.
[562] مسألة 23: إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب (609) بل وجب وإن توقف على الأجرة، فيغسل الغير أعضاءه وينوي هو الوضوء، ولو أمكن

(608) (لا بقصد ان يتوضأ به أحد): بل ولو مع هذا القصد ويكفي في الصحة كونه المباشر للغسل ولو بايجاد الجزء الأخير من علته، واما إذا كان الغير هو المباشر لايجاده فلا يكفي.
(609) (جاز ان يستنيب): إذا تمكن من المباشرة ولو مع الاستعانة بغيره حتى مع كون كل من الغسل والمسح بمشاركتهما معا تعين ذلك وهو الذي يتولى النية حينئذ، وان لم يتمكن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب عليه ان يطلب من غيره ان يوضئه على النحو المذكور في المتن والأحوط حينئذ ان يتولى النية كل منهما.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»