أو أعانه في الغسل أو المسح بطل، وأما المقدمات للأفعال فهي أقسام:
أحدها: المقدمات البعيدة، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك، وهذه لا مانع من تصدي الغير لها.
الثاني: المقدمات القربية، مثل صب الماء في كفه، وفي هذه يكره مباشرة الغير.
الثالث: مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه وغسل أعضائه، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن إشكال إلا أن الظاهر صحته، فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة بأن يكون الإجراء والغسل منهما معا.
[561] مسألة 22: إذا كان الماء جاريا من ميزان أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح، ولا ينافي وجوب المباشرة، بل يمكن أن يقال إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به أحد (608) وجعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضا، ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضا.
[562] مسألة 23: إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب (609) بل وجب وإن توقف على الأجرة، فيغسل الغير أعضاءه وينوي هو الوضوء، ولو أمكن