جهلا أو نسيانا بطل، ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة.
السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك، وإلا فهو مأمور بالتيمم، ولو توضأ والحال هذه بطل (602)، ولو كان جاهلا بالضرر صح (603) وإن كان متحققا في الواقع، والأحوط الإعادة أو التيمم.
الثامن: أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة منها (604) خارج الوقت، وإلا وجب التيمم، إلا أن يكون التيمم أيضا كذلك بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر، إذ حينئذ يتعين الوضوء، ولو توضأ في الصورة الأولى بطل (605) إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد، نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح، وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد.
[560] مسألة 21: في صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على المحل الذي يتضرر به ووقع في الضرر ثم توضأ (606) صح إذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته، لكنه عصى بفعله الأول (607).
التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار، فلو باشرها الغير