تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٧٧
جهلا أو نسيانا بطل، ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة.
السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك، وإلا فهو مأمور بالتيمم، ولو توضأ والحال هذه بطل (602)، ولو كان جاهلا بالضرر صح (603) وإن كان متحققا في الواقع، والأحوط الإعادة أو التيمم.
الثامن: أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة منها (604) خارج الوقت، وإلا وجب التيمم، إلا أن يكون التيمم أيضا كذلك بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر، إذ حينئذ يتعين الوضوء، ولو توضأ في الصورة الأولى بطل (605) إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد، نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح، وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد.
[560] مسألة 21: في صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على المحل الذي يتضرر به ووقع في الضرر ثم توضأ (606) صح إذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته، لكنه عصى بفعله الأول (607).
التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار، فلو باشرها الغير

(602) (بطل): في الأول دون الثاني ونحوه.
(603) (ولو كان جاهلا بالضرر صح): لو كان الاستعمال مضرا فلا يبعد البطلان.
(604) (ولو ركعة منها): سيأتي منه في المسوغ السابع من مسوغات التيمم كفاية وقوع جزء منها خارج الوقت ولا يخلو عن وجه.
(605) (في الصورة الأولى بطل): بل يصح إذا اتى به مضافا إلى الله تعالى على نحو من التذلل والخضوع كما بيانه في الوضوءات المستحبة.
(606) (ثم توضأ): بالصب ثانيا لا بامرار الماء باليد بقصد الوضوء كما مر من عدم كفايته.
(607) (عصى بفعله الأول): لا دليل على حرمة مطلق الاضرار بالنفس بل الحرام خصوص البالغ حد اتلاف النفس أو ما يلحق به كفساد عضو من الأعضاء.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»