تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٧١
تصرفه السابق على الوضوء حراما، ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأمورا بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجدا للماء في الظرف المباح، وقد لا يكون التفريغ أيضا حراما (576) كما لو كان الماء مملوكا وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرفا فيه فيجب تفريغه حينئذ، فيكون من الأول مأمورا بالوضوء ولو مع الانحصار.
[543] مسألة 4: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان، وأما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم والعمد (577) سواء كان في الماء (578) أو المكان أو المصب، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضا إذا كان قاصرا بل ومقصرا أيضا إذا حصل منه قصد القربة، وإن كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر الإعادة.
[544] مسألة 5: إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصح الوضوء أو لا قولان أقواهما الأول، لأن هذه النداوة لا تعد مالا (579) وليس مما يمكن رده إلى مالكه، ولكن الأحوط الثاني، وكذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا ثم أراد الإعادة هل يجب عليه تجفيف ما على محال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف

(٥٧٦) (وقد لا يكون التفريغ أيضا حراما): لا يبعد ان يكون لزوم اختياره لأنه أقل المحذورين عند التزاحم فان كان عن اختيار يحكم باستحقاق العقوبة عليه والا فلا.
(٥٧٧) (مختص بصورة العلم والعمد): في صحة وضوء الغاصب مع كونه ناسيا اشكال.
(٥٧٨) (سواء كان في الماء): قد عرفت الاختصاص به.
(579) (لان هذه النداوة لا تعد مالا): في التعليل نظر.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»