تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٧٦
فيه أم لا، ومع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر ويتوضأ به (599)، وإن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضؤ يجوز ذلك حيث إن التفريغ واجب (600)، ولو توضأ منه جهلا أو نسيانا أو غفلة صح كما في الآنية الغصبية، والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته.
[559] مسألة 20: إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء إشكال، ولا يبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة.
الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث ولو كان طاهرا (601)، مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة، ولافرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض، وأما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه، والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر، وأما المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضا، والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان، وأما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل، وكذا ما يبقى في الإناء، وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن، ولو توضأ من المستعمل في الخبث

(599) (ويتوضأ به): فيه وفيما قبله تفصيل تقدم في بحث الأواني.
(600) (التفريغ واجب): إذا كان ابقاء الماء استعمالا منه للاناء فعلى المبنى المتقدم يجب التفريغ فإذا فرض عدم امكانه الا بالتوضي - كان لم يمكن الا بالاغتراف منه تدريجا مع فصل جاز التوضي به كما ذكره قدس سره بل يجب - واما مع انتفاء أحد الامرين فيتعين التيمم كما تقدم منه في بحث الأواني وقد مر منا التأمل فيه.
(601) (ولو كان طاهرا): تقدم انه غير محكوم بالطهارة مطلقا حتى ماء الاستنجاء.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»