تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٧٠
[540] مسألة 1: لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافا.
[541] مسألة 2: لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله طاهرة، نعم الأحوط (571) عدم ترك الاستنجاء قبله.
[542] مسألة 3: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصر قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما ثم ليحركه بقصد الوضوء (572) مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء.
الثالث: أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولو شك في وجوده (573) يجب الفصح حتى يحصل اليقين (574) أو الظن بعدمه، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله.
الرابع: أن يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء ومصب مائه مباحا (575)، فلا يصح لو كان واحد منها غصبا من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن وضوءه حرام من جهة كونه تصرفا أو مستلزما للتصرف في مال الغير فيكون باطلا، نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف في الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه وإن كان

(٥٧١) (نعم الأحوط): الأولى.
(٥٧٢) (ثم ليحركه بقصد الوضوء): في كفيته اشكال كما مر، نعم يكفي - بعد انقطاع الدم عنه آنا ما - لن يفصل الماء عنه ولو بوضع يده عليه ثم ايصاله ثانيا بقصد الوضوء مع رعاية الترتيب.
(٥٧٣) (ولو شك في وجوده): وكان لشكه منشأ عقلائي لا مثل الوسوسة.
(٥٧٤) (حتى يحصل اليقين): أو الاطمئنان ولا عبرة بمطلق الظن وكذا الحال فيما بعده.
(575) (مباحا): على الأحوط الأولى فيما عدا الأول، نعم لا اشكال في الحرمة التكليفية للتصرف في المغصوب وان الوظيفة مع الانحصار في جميع الصور هو التيمم ولكن ان توضأ يحكم بصحته في غير ما إذا كان الماء مغصوبا كما عرفت.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»