[540] مسألة 1: لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافا.
[541] مسألة 2: لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله طاهرة، نعم الأحوط (571) عدم ترك الاستنجاء قبله.
[542] مسألة 3: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصر قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما ثم ليحركه بقصد الوضوء (572) مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء.
الثالث: أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولو شك في وجوده (573) يجب الفصح حتى يحصل اليقين (574) أو الظن بعدمه، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله.
الرابع: أن يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء ومصب مائه مباحا (575)، فلا يصح لو كان واحد منها غصبا من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن وضوءه حرام من جهة كونه تصرفا أو مستلزما للتصرف في مال الغير فيكون باطلا، نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف في الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه وإن كان