تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٦٤
[517] مسألة 27: إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لابد من رفعه ولو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح.
[518] مسألة 28: إذا لم يمكن المسح (548) بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثم يمسح به، وإن تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه، ومع عدم رطوبة يأخذ من سائر المواضع، وإن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكف فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به [من جهة] عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع، بل عليه أن يعيد.
[519] مسألة 29: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل، والأولى تقليلها.
[520] مسألة 30: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس بطل، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح.
[521] مسألة 31: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد، والأحوط المسح باليد اليابسة (549) ثم بالماء الجديد ثم التيمم أيضا.
[522] مسألة 32: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع

(548) (إذا لم يمكن المسح): قد مر كفاية المسح باي جزء من اجزاء اليد اختيارا وان لم يكن فيها رطوبة ولم يتمكن من الاخذ من رطوبة اللحية فالأحوط إعادة الوضوء.
(549) (والأحوط المسح باليد اليابسة): الاحتياط بالمسح بها ضعيف لوهن احتمال مانعية الماء الجديد حينئذ.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»