تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٧٩
اجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصب الماء فيها ويجريه بها هل يجب أم لا الأحوط ذلك، وإن كان الأقوى عدم وجوبه، لأن المناط المباشرة في الإجراء واليد آلة والمفروض أن فعل الإجراء من النائب، نعم في المسح لابد من كونه بيد المنوب عند لا النائب، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه، وإن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده ويمسح بها، ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعض.
العاشر: الترتيب، بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين، ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو، نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما مر، ولو أخل بالترتيب ولو جهلا أو نسيانا بطل إذا تذكر بعد الفراغ وفوات الموالاة، وكذا إن تذكر في الإثناء لكن كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء على هذا الوجه، وإن لو تكن نيته فاسدة فيعود على ما يحصل به الترتيب، ولا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبي والارتماسي.
الحادي عشر: الموالاة، بمعنى (610) عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة، فلو جف تمام ما سبق بطل، بل لو جف العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستئناف (611) وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق، واعتبار عدم الجفاف إنما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان، وأما إذا تابع في الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان، فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي وعدم الجفاف، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع، وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت

(610) (الموالاة بمعنى): بل بمعنى المتابعة العرفية، نعم في موارد طرو العذر كنفاد الماء والحاجة والنسيان يكفي عدم الجفاف.
(611) (الأحوط الاستئناف): والأقوى عدم وجوبه.
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»