تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٧٢
أولا قولان أقواهما الثاني وأحوطهما الأول، وإذا قال المالك: أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها؛ لا يسمع منه بناء على ما ذكرنا نعم لو فرض إمكان انتفاعه بها فله ذلك (580)، ولا يجوز المسح بها حينئذ.
[545] مسألة 6: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف (581)، ويجزي عليه حكم الغصب، فلابد فيما إذا كان ملكا للغير من الإذن في التصرف فيه صريحا أو فحوى أو شاهد حال قطعي.
[546] مسألة 7: يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار (582) سواء كانت قنوات أو منشقة من شط وإن لم يعلم رضا المالكين (583) بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين، نعم مع نهيهم يشكل الجواز، وإذا غصبها غاصب أيضا يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول، بل يمكن بقاؤه مطلقا، وأما للغاصب فلا يجوز، وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه وكل من يتصرف فيها بتبعيته، وكذلك الأرضي الوسيعة (584) يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرفات كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته (585)، بل

(٥٨٠) (فله ذلك): بل ليس له ذلك على الأظهر فيجوز المسح تكليفا ووضعا.
(٥٨١) (لا يجوز التصرف): الا مع سبق الرضا بنفس هذا التصرف ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات.
(٥٨٢) (الأنهار الكبار): وكذا غير الكبار مما يشاركها في بناء العقلاء على جواز هذا النحو من التصرف لغير المالك والمأذون له.
(٥٨٣) (وان لم يعلم رضا المالكين): بل وان علم كراهتهم، ومنه يظهر حكم صورة النهي.
(٥٨٤) (الأراضي الوسيعة): وسعة عظيمة، وكذا الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب.
(٥٨٥) (ولم يعلم كراهته): بل مطلقا كما سيأتي منه قدس سره في (مكان المصلي) نعم للتقييد وجه في الأراضي غير المحجبة من غير المتسعة اتساعا عظيما.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»