أولا قولان أقواهما الثاني وأحوطهما الأول، وإذا قال المالك: أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها؛ لا يسمع منه بناء على ما ذكرنا نعم لو فرض إمكان انتفاعه بها فله ذلك (580)، ولا يجوز المسح بها حينئذ.
[545] مسألة 6: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف (581)، ويجزي عليه حكم الغصب، فلابد فيما إذا كان ملكا للغير من الإذن في التصرف فيه صريحا أو فحوى أو شاهد حال قطعي.
[546] مسألة 7: يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار (582) سواء كانت قنوات أو منشقة من شط وإن لم يعلم رضا المالكين (583) بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين، نعم مع نهيهم يشكل الجواز، وإذا غصبها غاصب أيضا يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول، بل يمكن بقاؤه مطلقا، وأما للغاصب فلا يجوز، وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه وكل من يتصرف فيها بتبعيته، وكذلك الأرضي الوسيعة (584) يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرفات كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته (585)، بل