تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٦٩
مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة (566).
[539] مسألة 49: يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها.
فصل في شرائط الوضوء الأول: إطلاق الماء، فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثيرة الغبار أو الوسخ عليه، فاللازم كونه باقيا على الإطلاق إلى تمام الغسل (567).
الثاني: طهارته (568)، وكذا طهارة مواضع الوضوء، ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا، فلو كانت نجسة ويغسل، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا، فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى، ولا يكفي غسل واحد (569) بقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه في الكر أو الجاري، نعم لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء باخراجه كفى (570)، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء.

(566) (لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة): مر بيان الضابط لها.
(567) (إلى تمام الغسل): اي إلى استيعاب الماء لجميع العضو ويعتبر أيضا ان لا يكون المسح بنداوة المضاف.
(568) (طهارته): وفي اعتبار نظافته بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة وأبوال الدواب والقيح قول وهو أحوط.
(569) (ولا يكفي غسل واحد): الظاهر كفايته مع كون الماء عاصما.
(570) (كفى): مر الاشكال في صدق الغسل على الاخراج فلا يمكن قصد الوضوء به.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»