تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٦٣
الكف، فلا يضع يده تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها، لكن الأقوى جواز ذلك (541) وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء، فلا يضر الامتزاج المزبور، هذا إذا كانت البلة باقية في اليد، وأما لو جفت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء (542) بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء، نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها (543)، ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط (544)، وإلا فقد عرفت أن الأقوى (545) جواز الأخذ مطلقا.
[516] مسألة 26: يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس (546)، وإلا لابد من تجفيفها (547)، والشك في التأثير كالظن لا يكفي، بل لابد من اليقين.

(541) (لكن الأقوى جواز ذلك): بل عدم جواز، ولكن لا يعتبر كونه بالكف وبنداوته فيكفي المسح بأي موضع من مواضع اليد التي يلزم غسلها في الوضوء حتى الذراع، وان كان ذلك على خلاف الاحتياط.
(542) (فيجوز الاخذ من سائر الأعضاء): لا يترك الاحتياط بالاقتصار على الاخذ من بلة اللحية.
(543) (كالمسترسل منها): وان كان الأقوى جواز الاخذ من المسترسل الا ما خرج عن المعتاد.
(544) (من سائرها على الأحوط): بل من خصوص اللحية كما مر.
(545) (قد عرفت ان الأقوى): وقد عرفت منعه.
(546) (فلا بأس): إذا كانت نداوة مخصصة أو مستهلكة.
(547) (تجفيفها): أو تقليلها بالحد المتقدم.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»