ذهب بعض العلماء إلى الأول وقال: إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها، وإلا بطل، لأن التعين شرط عند تعدد المأمور به، وذهب بعضهم إلى الثاني وأن التعدد إنما هو في الأمر أو في جهاته، وبعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر ولا يتعدد بغيره، وفي النذر أيضا لا مطلقا بل في بعض الصور ن مثلا إذا نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن ونذر أيضا أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدد (638) ولا يغني أحدهما عن الآخر، فإذا لم ينو شيئا منهما لم يقع امتثال أحدهما ولا أداؤه، وإن نوى أحدهما المعين حصل امتثاله وأداؤه ولا يكفي عن الآخر، وعلى أي حال وضوؤه صحيح بمعنى حصل امتثاله وأداؤه ولا يكفي عن الآخر، وعلى أي حال وضوؤه صحيح بمعنى أنه موجب لرفع الحدث، وإذا نذر أن يقرأ القرآن متوضئا ونذر أيضا أن يدخل المسجد متوضئا فلا يتعدد حينئذ ويجزئ وضوء واحد عنهما وإن لم ينو شيئا منهما ولم يمتثل أحدهما، ولو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة إليه وأداء بالنسبة إلى الآخر وهذا القول قريب.
[571] مسألة 32: إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل لا إشكال في صحته، وأنه متصف بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه (639) وبالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت، فلو أراد نية