تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٨٥
ذهب بعض العلماء إلى الأول وقال: إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها، وإلا بطل، لأن التعين شرط عند تعدد المأمور به، وذهب بعضهم إلى الثاني وأن التعدد إنما هو في الأمر أو في جهاته، وبعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر ولا يتعدد بغيره، وفي النذر أيضا لا مطلقا بل في بعض الصور ن مثلا إذا نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن ونذر أيضا أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدد (638) ولا يغني أحدهما عن الآخر، فإذا لم ينو شيئا منهما لم يقع امتثال أحدهما ولا أداؤه، وإن نوى أحدهما المعين حصل امتثاله وأداؤه ولا يكفي عن الآخر، وعلى أي حال وضوؤه صحيح بمعنى حصل امتثاله وأداؤه ولا يكفي عن الآخر، وعلى أي حال وضوؤه صحيح بمعنى أنه موجب لرفع الحدث، وإذا نذر أن يقرأ القرآن متوضئا ونذر أيضا أن يدخل المسجد متوضئا فلا يتعدد حينئذ ويجزئ وضوء واحد عنهما وإن لم ينو شيئا منهما ولم يمتثل أحدهما، ولو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة إليه وأداء بالنسبة إلى الآخر وهذا القول قريب.
[571] مسألة 32: إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل لا إشكال في صحته، وأنه متصف بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه (639) وبالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت، فلو أراد نية

(٦٣٨) (فحينئذ يتعدد): ان كان متعلق كل من النذرين التوضي وان كان متوضئا كما هو الظاهر فصحة مثل هذا انذر يبتني على استحباب الوضوء التجديدي مطلقا وقد عرفت منعه، وعلى فرض تقييده بعدم كونه متوضئا فلا بد من الحكم بكفاية وضوء واحد مع عدم الفصل بالناقض، وعلى فرض تقييده بالرافع للحدث بمعنى انه لو كان متوضئا ينقضه ويتوضأ ففي رجحان متعلقه اشكال.
(٦٣٩) (بعد الوقت من أجزائه): هذا الاختصاص يبتني على ان الوجوب النفسي إذا كان مشروطا بشرط على نحو الوجود المقارن لا يمكن ان يمكن الوجوب الغيري مشروطا به على نحو الشرط المتأخر والا - كما هو الصحيح وعليه يبتني تصوير وجوب المقدمات المفوتة على المختار - فلا وجه له وعليه فتمام الوضوء في الفرض يمكن ان يتصف بالوجوب الغيري كما ان تمامه يمكن ان يتصف بالاستحباب النفسي - على =
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»