تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٦٨
[534] مسألة 44: يجب الابتداء في الغسل بالأعلى (562)، لكن لا يجب الصب على الأعلى فلو صب على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صح (563).
[535] مسألة 45: الإسراف في ماء الوضوء مكروه، لكن الإسباغ مستحب، وقد مر أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مد، والظاهر أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدماته من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين.
[536] مسألة 46: يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقية على المتعارف، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما.
[537] مسألة 47: يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات، بل إن قلنا (564) بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد، لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع.
[538] مسألة 48: في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد، نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكل وإن كان الغرض منه زيادة اليقين، لعده في العرف غسلة أخرى (565)، وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق

(562) (يجب الابتداء في الغسل بالأعلى): مر ان اعتباره مبني على الاحتياط.
(563) (بإعانة اليد صح): صحة الوضوء بهذا النحو محل اشكال، لان امرار اليد على محل الصب لا يحدث غسلا.
(564) (بل ان قلنا): ولكن لم نقل به كما مر.
(565) (غسلة أخرى): زيادة غسلة أخرى لا تضر خصوصا إذا اتى به بقصد امتثال الامر المتعلق بها.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»