تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٦٢
يكون المسح بباطن الكف (535)، والأحوط أن يكون باليمنى (536)، والأولى أن يكون بالأصابع.
[514] مسألة 24: في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا.
الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين على المشهور، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط (537) ويكفي المسمى عرضا ولو بعرض إصبع أو أقل، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم (538)، ويجزئ الابتداء بالأصابع وبالكعبين، والأحوط الأول، كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، وإن كان الأقوى جواز مسحهما معا، نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى (539)، والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة (540) في المسح، ويجب إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة، ولا يكفي الظن، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي، ويسقط مع قطع تمامه.
[515] مسألة 25: لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء، فلا يجوز المسح بماء جديد، والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في

(535) (ويجب ان يكون المسح بباطن الكف): لا يجب وان كان أحوط.
(536) (والأحوط ان يكون باليمنى): والأظهر عدم لزومه.
(537) (وهو الأحوط): بل الأقوى، وفي نسبة الأول إلى المشهور تأمل بل منع.
(538) (تمام ظهر القدم): بتمام الكف.
(539) (لا يقدم اليسرى على اليمنى): على الأحوط لزوما.
(540) (وبين البشرة): لا ريب في كفاية المسح عليها، والأظهر كفاية المسح على الشعر إذا عد من توابع البشرة بان لا يكون خارجا عن المتعارف.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»