تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٨٤
وأعاده من دون فوات الموالاة صح، وكذا لو كان ذلك الجزء مستحبا وإن لم يتداركه، بخلاف الرياء (633) على ما عرفت، فإن حاله الحدث في الإبطال.
[568] مسألة 29: الرياء بعد العمل ليس بمبطل.
[569] مسألة 30: إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها (634) وإن كان من قصدها ذلك.
[570] مسألة 31: لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء، كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضا وكان ناذرا لمس المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد، كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءا واحدا لها كفي وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع (635)، وأنه إذا نوى واحدا منها أيضا كفي عن الجميع وكان أداءا بالنسبة إلى الجميع (636) وإن لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه، ولا ينبغي الإشكال في أن الأمر متعدد حينئذ وإن قيل إنه لا يتعدد وإنما المتعدد جهاته، وإنما الإشكال في أنه هل يكون المأمور به متعددا أيضا وأن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل يتعدد (637)،

(633) (بخلاف الرياء): قد عرفت التفصيل فيه.
(634) (لا يبطل وضوؤها): وان كان الواجب عليها في صورة الانحصار اختيار التيمم.
(635) (امتثال الامر بالنسبة إلى الجميع): بشرط الايصال وكذا الحال في الأداء لان الواجب الغيري خصوص الحصة الموصلة وعلى هذا الأساس يكون المأمور به مع تعدد الغايات متعددا عنوانا، وبما ان النسبة بينها عموم من وجه فتنطبق على المجمع ويكتفي به.
(636) (وكان أداءا بالنسبة إليها): بالشرط المتقدم.
(637) (أو لا بل يتعدد): الظاهر زيادة كلمة (بل) أو كون (يتعدد) مصحف (يتحد) وعلى اي تقدير فالاشكال في تعدد المأمور به بكلا معنييه من المغايرة في مرحلة تعلق الامر أو في مرحلة الامتثال ينافي مع ما سبق منه قدس سره نفي الاشكال عنه من تعدد الامر وكونه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءا واحدا لها كفى.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»