وأعاده من دون فوات الموالاة صح، وكذا لو كان ذلك الجزء مستحبا وإن لم يتداركه، بخلاف الرياء (633) على ما عرفت، فإن حاله الحدث في الإبطال.
[568] مسألة 29: الرياء بعد العمل ليس بمبطل.
[569] مسألة 30: إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها (634) وإن كان من قصدها ذلك.
[570] مسألة 31: لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء، كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضا وكان ناذرا لمس المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد، كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءا واحدا لها كفي وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع (635)، وأنه إذا نوى واحدا منها أيضا كفي عن الجميع وكان أداءا بالنسبة إلى الجميع (636) وإن لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه، ولا ينبغي الإشكال في أن الأمر متعدد حينئذ وإن قيل إنه لا يتعدد وإنما المتعدد جهاته، وإنما الإشكال في أنه هل يكون المأمور به متعددا أيضا وأن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل يتعدد (637)،