تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٨٣
وأما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل، وكذا المقارن (628) وإن كان الأحوط فيه الإعادة.
وأما السمعة فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزءا من الداعي بطل (629)، وإلا فلا كما في الرياء، فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلا أنه يفرح إذا اطلع عليه الناس من غير أن يكون داخلا في قصده لا يكون باطلا، لكن ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتا فإن الشيطان غرور وعدو مبين.
وأما سائر الضمائم فإن كانت راجحة كما إذا كان قصده في الوضوء القربة وتعليم الغير فإن كان داعي القربة مستقلا والضميمة تبعا أو كانا مستقلين صح (630)، وإن كانت القربة تبعا أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل (631)، وإن كانت مباحة فالأقوى أنها أيضا كذلك كضم التبرد إلى القربة، لكن الأحوط في الإبطال مثل الرياء (632)، لأن الفعل يصير محرما فيكون باطلا، نعم الفرق بينها وبين الرياء أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك الجزء، فلو عدل عن قصده

= الخلوص شرطا فيكون العمل - في مفروض المسألة - محكوما بالصحة.
(628) (وكذا المقارن): الا إذا كان منافيا لقصد التقرب كما إذا وصل إلى حد الإدلال بان يمن على الرب تعالى بالعمل.
(629) (جزءا من الداعي بطل): إذا كان الداعي إلى اطلاع الغير رؤية أو سماعا غاية قربية فهو خارج عن الرياء والسمعة إما حكما أو موضوعا.
(630) (أو كانا مستقلين صح): في الصحة مع استقلالهما نظر وكذا في الضمائم المباحة.
(631) (هو المجموع منها بطل): الا ان يكون الداعي إلى الضميمة الراجحة هي القربة فلا يضر مطلقا على الأقوى وكذا الحال في الضميمة المباحة أيضا.
(632) (في الابطال مثل الرياء): فيه نظر بل منع، ثم ان مجرد كون الداعي إلى العمل أمرا محرما لا يوجب صيرورته محرما أيضا.
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»