تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٦١
على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا (531)، وكذا لو ارتمس في الماء ثم خرج وفعل ما ذكر.
[513] مسألة 23: إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا، الأحوط غسله، إلا إذا كان سابقا (532) من الباطن وشك في أنه صار ظاهرا أم لا، كما أنه يتعين غسله لو كان سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار باطنا أم لا.
الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلة في اليد، ويجب أن يكون على الربع المقدم من الرأس فلا يجزئ غيره، والأولى والأحوط الناصية، وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة، ويكفي المسمى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل، والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، بل الأولى أن يكون بالثلاثة، ومن طرف الطول أيضا يكفي المسمى، وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع، وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل، وإن كان لا يجب كونه كذلك، فيجزئ النكس، وإن كان الأحوط خلافه، ولا يجب كونه على البشرة، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حد الرأس (533)، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعا في الناصية، وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدم وإن كان واقعا على المقدم، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة، نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع (534) كالبرد، أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه، ويجب أن

(531) (كفى أيضا): فيه وفيما بعده اشكال.
(532) (الا إذا كان سابقا): بل مطلقا.
(533) (حد الرأس): بل عن حد مقدم الرأس.
(534) (لا مانع من المسح على المانع): سيجيء الكلام فيه قريبا.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»