[531] مسألة 41: إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته (559) وإن كان قبل الصلاة، إلا إذا كانت بلة اليد باقية فيجب إعادة المسح، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلة.
[532] مسألة 42: إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحة وضوئه إشكال وإن كانت التقية ترتفع به كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما (560) أو بالعكس، كما أنه لو ترك المسح والغسل بالمرة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقية به أيضا.
[533] مسألة 43: يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة (561)، فالمناط في تعدد الغسل المستحب ثانية الحرام ثالثة ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد.