تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٦٠
[509] مسألة 19: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف.
[510] مسألة 20: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها، إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج محسوبا من الظاهر.
[511] مسألة 21: يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى (528)، لكن في اليد اليسرى لابد أن يقصد الغسل (529) حال الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد، بل وكذا في اليد اليمنى، إلا أن يبقي شيئا (530) من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.
[512] مسألة 22: يجوز الوضوء بماء المطر، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى، وكذلك بالنسبة إلى يديه، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه، ولو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا

(528) (الاعلى فالأعلى): خارجا لا بمجرد النية.
(529) (لا بد ان بقصد الغسل): في صدق الغسل على اخراج العضو من الماء اشكال بل منع، بل يقصد التوضي بنفس الارتماس التدريجي وحيث ان الاخراج يعد من توابع الغسل فلا يصدق على المسح ببلته انه مسح بالماء الخارجي على الأظهر.
(530) (الا ان يبقي شيئا): وفي حكمه في عدم استلزام المسح بالماء الجديد - ان لم نقل بما في التعليق السابق - غسل اليسرى باليمنى ثانيا لاستحباب الغسلة الثانية، ولو قلنا بجواز ايجاد جميع المسحات بيد واحدة - كما سيجيء - جاز ان يغسل اليمنى بغير الرمس واليسرى بالرمس ثم المسح باليمنى فقط، كما يجوز غسل اليمنى بالرمس واليسرى بصب الماء عليها - من دون غسلها باليمنى - ثم المسح باليسرى فقط.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»