تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٦٦
[526] مسألة 36: لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال (554).
[527] مسألة 37: إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقية (555)، وإن كان متوضئا وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإبطال، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم (556)، وأما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة، وكذا يجوز الإبطال وإن كان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة في أمر التقية، لكن الأولى والأحوط فيها (557) أيضا المبادرة أو عدم الإبطال.
[528] مسألة 38: لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب.
[529] مسألة 39: إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه إشكال.
[530] مسألة 40: إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه (558)، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا.

(٥٥٤) (اشكال): لا تبعد الصحة.
(٥٥٥) (في غير ضرورة التقية): بل مطلقا.
(556) (غير معلوم): لا يترك الاحتياط فيهما.
(557) (الأحوط فيها): لا يترك.
(558) (فالأحوط تعينه): بل لا يخلو عن وجه إذا كان متضمنا للمسح ولو بماء جديد، واما مع دوران الامر بين الغسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فلا يبعد التخيير بينهما.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»