تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٨٢
الصحة وإن كان معتبرا في تحقق الامتثال، نعم قد يكون الأداء موقوفا على الامتثال، فحينئذ لا يحصل الأداء أيضا، كما لو نذر أن يتوضأ لغاية معينة فتوضأ ولم يقصدها، فإنه لا يكون للأمر النذري ولا يكون أداءا للمأمور به بالأمر النذري أيضا وإن كان وضوؤه صحيحا، لأن أداءه فرع قصده، نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي.
الثالث عشر: الخلوص، فلو ضم إليه الرياء بطل، سواء كانت القربة مستقلة والرياء تبعا أو بالعكس أو كان كلاهما مستقلا (623)، وسواء كان الرياء في أصل العمل أو في كيفياته (624) أو في أجزائه (625)، بل ولو كان جزءا مستحبا على الأقوى، وسواء نوى الرياء من أول العمل أو نوى في الأثناء، وسواء تاب منه أم لا، فالرياء في العمل بأي وجه كان مبطل له لقوله تعالى على ما في الأخبار (626): «أنا خير شريك، من عمل لي ولغيري تركته لغيري» هذا ولكن إبطاله إنما هو إذا كان جزءا من الداعي على العمل ولو على وجه التبعية، وأما إذا لم يكن كذلك بل كان مجرد خطور في القلب من دون أن يكون جزءا من الداعي فلا يكون مبطلا، وإذا شك حين العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب منها ومن الرياء فالعمل باطل، لعدم إحراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحة (627).

(623) (أو كان كلاهما مستقلا): اي بحد يكفي في الداعوية لو انفرد.
(624) (أو في كيفياته): بان يكون الرياء في الحصة الخاصة لا في نفس الكيفية.
(625) (أو في اجزائه): مع السراية إلى نفس العمل على ما تقدم في التعليق السابق واما بدونها فلا يبطل سوى الجزء فان كان واجبا واقتصر عليه يحكم ببطلان العمل والا فلا، الا إذا لزم محذور آخر كما إذا كان في الغسلة الثانية فاقتصر عليها أو مسح بنداوتها بل وان لم يقتصر على اشكال.
(626) (على ما في الاخبار): ما ذكره قدس سره نقل بالمعنى.
(627) (الذي هو الشرط في الصحة): ولكن يمكن ان يقال ان الاشتراك مانع وليس =
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»