تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٦٥
ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا بمقدار المسح.
[523] مسألة 33: يجوز المسح على الحائل كالقناع والخف والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقية (550) أو برد يخاف منه على رجله أولا يمكن معه نزع الخف مثلا، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار، من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين، ولو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط، وفي المسح على الحائل أيضا لابد من الرطوبة المؤثرة في الماسح، وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة.
[524] مسألة 34: ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ (551) للمسح عليه، لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا.
[525] مسألة 35: إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت، وأما في التقية فالأمر أوسع (552)، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه وإن أمكن بلا مشقة، نعم لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقية وإراتهم المسح على الخف مثلا فالأحوط بل الأقوى ذلك، ولا يجب بذل المال (553) لرفع التقية بخلاف سائر الضرورات، والأحوط في التقية أيضا الحيلة في رفعها مطلقا.

(٥٥٠) (في حال الضرورة من تقية): الاجتزاء في حال التقية غير بعيد، واما في غيرها من الضرورات فمشكل فلا يترك الاحتياط بضم التيمم.
(٥٥١) (مسوغ): بل غير مسوغ، فلا يجزي سوى الوضوء التام، وإذا لزم منه وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت يتعين التيمم.
(٥٥٢) (واما في التقية فالامر أوسع): الامر في التقية المداراتية وان كان أوسع ولكن لم بثبت في مقدمات الصلاة واما في التقية الخوفية فلا يبعد اعتبار صدق الاضطرار وعدم المندوحة بلحاظ الافراد الطولية والعرضية.
(553) (ولا يجب بذل المال): لا يترك الاحتياط بالبذل إذا لم يستلزم الحرج.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»