تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٥٨
يده من فوق المرفق لا يجب غسل العضد وإن كان أولى (520)، وكذا إن قطع تمام المرفق، وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزءا من المرفق.
[501] مسألة 11: أن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا (521) كاللحم الزائد، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها (522) لا يجب غسلها ويكفي غسل الأصلية، وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط، وإن كانتا أصليتين يجب غسلهما أيضا، ويكفي المسح بإحداهما.
[502] مسألة 12: الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب إزالته ألا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر فإن الأحوط إزالته (523)، وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته (524)، كما لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
[503] مسألة 13: ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.
[504] مسألة 14: إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم (525) أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة

(520) (أولى): وأحوط.
(521) (وجب غسلها أيضا): مع صدق اليد عليها حقيقة.
(522) (فان علم زيادتها): بحيث لا تطلق عليها اليد الا مسامحة..
(523) (فان الأحوط ازالته): بل الأظهر مع كونه مانعا.
(524) (وجبت ازالته): عما يعد من الظاهر في فرض مانعيته.
(525) (ويجب غسل ذلك اللحم): فيما إذا لم يعد شيئا خارجيا والا فلا يجب غسله كما لا يجب غسل الجلدة التي اتصل بسببها الا بالمقدار الذي يعد من شؤون اليد لا الزائد =
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»