تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٥٧
[495] مسألة 5: فيما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط.
[496] مسألة 6: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها.
[497] مسألة 7: إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة.
[498] مسألة 8: إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شئ من القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شئ من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
[499] مسألة 9: إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين (517) بزواله أو وصول الماء إلى البشرة، ولو شك في أصل وجوده (518) يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده.
[500] مسألة 10: الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا.
الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدما لليمنى على اليسرى، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا، فلا يجزئ النكس، والمرفق مركب من شئ من الذراع وشئ من العضد، ويجب غسله بتمامه وشئ أخر من العضد من باب المقدمة، وكل ما هو في الحد يجب غسله (519) وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة، ويجب غسل الشعر مع البشرة، ومن قطعت

(٥١٧) (تحصيل اليقين): أو الاطمئنان.
(518) (ولو شك في أصل وجوده): وكان لشكه منشأ عقلائي لا مثل الوسوسة.
(519) (يجب غسله): مع صدق كونه من اليد عرفا.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»