المقدار، ويجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به، وحده أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد، ويجزئ استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق الغسل، ويجب الابتداء بالأعلى (513) والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا (514)، ولا يجوز النكس، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل (515)، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.
[491] مسألة 1: يجب إدخال شئ من أطراف الحد من باب المقدمة (516)، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن، فلا يجب غسله.
[492] مسألة 2: الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله.
[493] مسألة 3: إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.
[494] مسألة 4: لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شئ منها من باب المقدمة.