تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٥٦
المقدار، ويجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به، وحده أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد، ويجزئ استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق الغسل، ويجب الابتداء بالأعلى (513) والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا (514)، ولا يجوز النكس، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل (515)، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.
[491] مسألة 1: يجب إدخال شئ من أطراف الحد من باب المقدمة (516)، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن، فلا يجب غسله.
[492] مسألة 2: الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله.
[493] مسألة 3: إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.
[494] مسألة 4: لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شئ منها من باب المقدمة.

= الإصبعين متناسبا معه ولا عبرة بالمتعارف فيه.
(٥١٣) (ويجب الابتداء بالأعلى): على الأحوط لزوما.
(٥١٤) (عرفا): ويكفي صب الماء من الاعلى ثم اجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني ولا يلزم التدقيق فيه.
(٥١٥) (صدق إحاطة الشعر على المحل): بحيث توقف ايصال الماء إلى البشرة على البحث والطلب، واما إذا لم يتوقف عليه فلا بد من غسله، كما إذا كان الشارب طويلا من الجانبين وساترا لمقدار من البشرة.
(٥١٦) (من باب المقدمة): اي إذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به الا بذلك، وكذا الحال فيما بعده وفيما يأتي في المسألة الرابعة.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»