تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٣١
ولا في المرآة أو الماء الصافي.
[429] مسألة 9: لا يجوز الوقوف (428) في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر، وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس، ولكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر.
[430] مسألة 10: لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط (429) الستر.
[431] مسألة 11: لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه، وإن علم أنها من إنسان وشك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر، وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر ويجب عنها، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلا بد من إثباته (430)، ولو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر وإن كان الأحوط الترك.
[432] مسألة 12: لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى، وأما قبلها (431) فيمكن أن يقال بجوازه لكل منهما للشك في كونه عورة، لكن الأحوط الترك بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كل حال.

(428) (لا يجوز الوقوف): بمعنى انه لا يكون معذورا في وقوع نظره.
(429) (فالأحوط): استحبابا.
(430) (فلا بد من اثباته): بمعنى انه محكوم بالعدم ما لم يثبت.
(431) (واما قبلها): مع عدم انكشاف كونها رجلا أو امرأة لا يجوز النظر إلى ما يماثل عورته للعلم بكونه عورة بالمعنى الأعم دون ما لا يماثلها، هذا بالنسبة إلى غير المحارم واما بالنسبة إليهم فلا يجوز النظر إلى شئ منهما مطلقا للعلم الاجمالي بان أحدهما عورة بالمعنى الأخص.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»