ولا في المرآة أو الماء الصافي.
[429] مسألة 9: لا يجوز الوقوف (428) في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر، وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس، ولكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر.
[430] مسألة 10: لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط (429) الستر.
[431] مسألة 11: لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه، وإن علم أنها من إنسان وشك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر، وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر ويجب عنها، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلا بد من إثباته (430)، ولو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر وإن كان الأحوط الترك.
[432] مسألة 12: لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى، وأما قبلها (431) فيمكن أن يقال بجوازه لكل منهما للشك في كونه عورة، لكن الأحوط الترك بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كل حال.