تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٣٥
ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار، والجمع بينهما أكمل، ولا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة، وفي المسح لا بد من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل (448)، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد، ويجزئ ذو الجهات الثلاث من الحجر، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات، ويكفي كل قالع ولو من الأصابع، ويعتبر فيه الطهارة، ولا يشترط البكارة، فلا يجزئ النجس، ويجزئ المتنجس بعد غسله، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول (449) أيضا.
[443] مسألة 1: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث (450)، ولو استنجى بها عصى، لكن يطهر المحل على الأقوى.
[444] مسألة 2: في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
[445] مسألة 3: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة، فلا يجزئ مثل الطين والوصلة المرطوبة، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.
[446] مسألة 4: إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج (451) يتعين الماء، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير.

(448) (وان حصل النقاء بالأقل): الأقوى كفايته حينئذ وان كان الثلاث أفضل وأحوط.
(449) (بالمعنى الأول): بل بمعنى ما لا يزول عادة الا بالماء.
(450) (ولا بالعظم والروث): الظاهر جواز الاستنجاء بهما.
(451) (نجاسة من خارج): ولا يضر تنجسه بالبول في النساء على الأقوى.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»