تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٣٦
[447] مسألة 5: إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط (452) وإن كان من عادته، بل وكذا لو دخل (453) في الصلاة ثم شك، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لا يبعد (454) جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.
[448] مسألة 6: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شك في خروج مثل المذي بنى عدمه، لكن الأحوط (455) الدلك في هذه الصورة.
[449] مسألة 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات (456) كفي مع فرض زوال العين بها.
[450] مسألة 8: يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات، ويطهر المحل، وأما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة، بل لابد من العلم بكونه ماء (457).
فصل في الاستبراء والأولى في كيفياته (458) أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ثم يبدأ بمخرج

(٤٥٢) (على الأحوط): بل على الأقوى.
(٤٥٣) (بل وكذا لو دخل): جريان القاعدة في هذه الصورة لا يخلو عن وجه.
(٤٥٤) (لا يبعد): بل هو بعيد.
(٤٥٥) (لكن الأحوط): بل الأقوى إذا احتمل كونه مانعا من وصول الماء إلى البشرة.
(٤٥٦) (ثلاث مرات): أو أقل.
(٤٥٧) (من العلم بكونه ماء): أو ما يقوم مقامه كالاستصحاب.
(458) (والأولى في كيفياته): لم تثبت أولوية بعض الخصوصيات المذكورة بل لا وجه =
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»