السماور من أحدهما وإن كان جميع الأدوات ما عداء من غيرهما، والحاصل أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام (408) كذلك الأكل والشرب (409) أيضا حرام، نعم المأكول والمشروب لا يصير حراما، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام وإن صدق أن فعل الإفطار حرام، وكذلك الكلام (410) في الأكل والشرب من الظرف الغصبي.
[409] مسألة 12: ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصا آخر فشرب فكما أن الخادم والآمر عاصيان (411) كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصيا ويعد هذا منه استعمالا لهما.
[410] مسألة 13: إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص (412) من الحرام لا بأس به، ولا يحرم الشرب أو