تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٢٦
السماور من أحدهما وإن كان جميع الأدوات ما عداء من غيرهما، والحاصل أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام (408) كذلك الأكل والشرب (409) أيضا حرام، نعم المأكول والمشروب لا يصير حراما، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام وإن صدق أن فعل الإفطار حرام، وكذلك الكلام (410) في الأكل والشرب من الظرف الغصبي.
[409] مسألة 12: ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصا آخر فشرب فكما أن الخادم والآمر عاصيان (411) كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصيا ويعد هذا منه استعمالا لهما.
[410] مسألة 13: إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص (412) من الحرام لا بأس به، ولا يحرم الشرب أو

= الفنجان، نعم استعمال السماور في غلي الماء وطبخ الشاي من مطلق الاستعمال الذي تقدم ان الأحوط تركه.
(408) (كما ان الاستعمال حرام): على الأحوط كما مر.
(409) (كذلك الاكل والشرب): قد عرفت التفصيل فيه.
(410) (وكذلك الكلام): فيه نظر، فان المحرم في المغصوب انما هو التصرف فيه ولا يصدق على الاكل والشرب منه من غير مباشرة، نعم لا فرق في حرمة التصرف فيه بين كونه استعمالا عرفا أم لا.
(411) (عاصيان): على القول بحرمة مطلق الاستعمال، وعليه فعصيان الخادم من جهة الاستعمال وعصيان الآمر للامر بالمنكر، واما الشارب فيحرم شربه إذا كان مبرزا للرضا به.
(412) (بقصد التخلص): لا أثر المجرد القصد بل لا بد ان يكون التفريغ على نحو لا يعد استعمالا له كما تقدم توضيحه، وعلى اي تقدير فلا يحرم الاكل والشرب بعد التفريغ كما عرفت.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»