تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٢٠
البواسير (383)، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس (384) إذا أراد أن يصلي فيه.
ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد: كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة، ومس الثعلب والأرنب.
فصل [في طرق ثبوت التطهير] إذا علم نجاسة شئ يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، وطريق الثبوت أمور:
الأول: العلم الوجداني (385).
الثاني: شهادة العدلين بالتطهير (386) أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهرا عندهما أعند أحدهما، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافيا عنده، أو أخبرا بغسل الشئ بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا.
الثالث: إخبار ذي اليد (387) وإن لم يكن عادلا.
الرابع: غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق.
الخامس: إخبار الوكيل (388) في التطهير بطهارته.

(383) (صاحب البواسير): بل كل من له جرح فيه.
(384) (والمجوس): المذكور في النصوص «بيوت المجوس» وإرادة المعابد منها غير واضحة.
(385) (العلم الوجداني): أو ما بحكمه من الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية.
(386) (شهادة العدلين بالتطهير): لا يبعد اعتبار ان يكون مورد الشهادة نفس السبب.
(387) (اخبار ذي اليد): مع عدم ما يوجب اتهامه.
(388) (اخبار الوكيل): لم يثبت حجيته، نعم إذا كان ذا اليد يقبل قوله.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»