تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٤٢
الشيطان، أو إذا من الخارج ثم خرج.
الرابع: النوم مطلقا، وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور.
الخامس: كل ما أزال العقل، مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت.
السادس: الاستحاضة القليلة بل الكثيرة (469) والمتوسطة وإن أوجبتا (470) الغسل أيضا، وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط.
[462] مسألة 1: إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا، إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه كما مر.
[463] مسألة 2: إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه.
[464] مسألة 3: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض، وكذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما (471)، وكذا المذي والوذي والودي والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة والثاني ما يخرج بعد خروج المني والثالث ما يخرج بعد خروج البول.
[465] مسألة 4: ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي، والودي، والكذب، والظلم، والإكثار من الشعر الباطل، والقئ، والرعاف، والتقبيل بشهوة، ومن الكلب، ومس الفرج ولو فرج نفسه، ومس

(469) (بل الكثيرة): الأقوى عدم وجوب الوضوء فيها.
(470) (وان أوجبتا الغسل): في وجوب الغسل في المتوسطة كلام سيأتي في محله.
(471) (الا إذا علم ان بوله أو غائطه صار دما): هذا مجرد فرض الا ان يريد امتزاجهما بالدم وتلونهما بلونه.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»