تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٢٧
الأكل بعد هذا.
[411] مسألة 14: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر (413) وجب (414)، وإلا سقط (415) وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التيمم، وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل (416)، سواء أخذ الماء منهما بيده أو صب على محل الوضوء بهما أو ارتمس فيهما، وإن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضا البطلان، لأنه وإن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا لهما عرفا فيكون منهيا عنه، بل الأمر كذلك لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء لما ذكر من أن توضؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما (417)، نعم لو لو يقصد جعلهما مصبا للغسالة لكن استلزم توضؤه ذلك أمكن أن يقال إنه لا يعد الوضوء استعمالا لهما، بل لا يبعد أن يقال: إن هذا الصب أيضا لا يعد استعمالا فضلا عن كون الوضوء كذلك.

(413) (فان أمكن تفريغه في ظرف آخر): بحيث لا يعد استعمالا له. كما تقدم توضيحه.
(414) (وجب): بناءا على حرمة مطلق استعمال الاناء من أحدهما كما هو الأحوط، ووجوب التفريغ على هذا المبنى يختص بما إذا كان التوضي منه بالاغتراف أو بالصب أو نحوهما مما يعد في العرف استعمالا للاناء دون ما إذا لم يعد كذلك كالتوضي بماء السماور أو دلة القهوة ونحوهما.
(415) (والا سقط): فيه تأمل لما تقدم من الاشكال في حرمة مطلق استعمال أواني الذهب والفضة.
(416) (بطل): للحكم بالصحة مطلقا وجه كما مر نظيره في الاناء المغصوب، ومنه يظهر النظر فيما بعده.
(417) (يحسب في العرف استعمالا لهما): إذا كان الاناء معدا لان تجمع فيه الغسالات كبعض أنواع الطشت فاستعماله انما هو بجعله محلا لان تجمع فيه الغسالات كبعض أنواع الطشت فاستعماله انما هو بجعله محلا لغسالة الوضوء لا لنفس التوضي، وعلى كل تقدير فلا دخالة للقصد في تحقق الاستعمال وعدمه.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»