تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٣٢
[433] مسألة 13: لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، وإلا فلا بأس.
[434] مسألة 14: يحرم (332) في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقادير بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما، والأحوط (433) ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري، والقول بعدم المحرمة في الأول ضعيف، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء وإن كان الترك أحوط، ولو اضطر إلى أحد الامرين تخير وإن كان الأحوط الاستدبار (434)، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن، ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين، ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط (435) فيتخير بين الجهات.
[435] مسألة 15: الأحوط (436) ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو مستدبرا، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن

(432) (على الأحوط وجوبا وعليه يبتني ما سيجيء من الفروع.
(433) (والأحوط): الأولى.
(434) (وان كان الأحوط الاستدبار): لا يترك.
(435) (التكليف ساقط): بل لا يسقط فان تمكن من الاحتياط التام بلحاظ الجهات الفرعية وجب لعدم ثبوت كونه جهة القبلة بمقدار ربع الدائرة مطلقا، وكذا إذا تمكن من التأخير وغيره، ومع عدم التمكن منه يجب التبعيض في الاحتياط ولا تجوز المخالفة القطعية.
(436) (الأحوط): الأولى.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»