تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٣٠
[422] مسألة 2: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى (424).
[423] مسألة 3: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز (425) والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المحلل له، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحللة والمحلل له، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس.
[424] مسألة 4: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة (426) أو محللة أو في العدة، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها، وبالعكس.
[425] مسألة 5: لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة، نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل إلى نصف الساق (427).
[426] مسألة 6: لافرق بين أفراد الساتر، فيجوز بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.
[427] مسألة 7: لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.
[428] مسألة 8: لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة، بل

(424) (والكافر على الأقوى): بل على الأحوط.
(425) (الطفل الغير المميز): بل غير المميز مطلقا.
(426) (إذا كانت مزوجة): الميزان كونها محرمة الوطء لا بالعرض كالنذر وشبهه، وما ذكره من الموارد من باب المثال، نعم في عد المحللة منها إذا لم تكن موطوئة للمحلل له أو حبلى منه قبل الاستبراء اشكال.
(427) (نصف الساق): في استحبابه تأمل.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»