تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٣٣
المنكر، كما أنه يجب إرشاده (437) إن كان من جهة جهله بالحكم، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع (438).
[436] مسألة 16: يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.
[437] مسألة 17: الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان وإن كان الأقوى عدم الوجوب (439).
[438] مسألة 18: عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع، وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجا خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأول بل لا يترك في هذه الصورة (440).
[439] مسألة 19: إذا علم ببقاء شئ من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد.
[440] مسألة 20: يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص، بل في الطريق الغير النافذ (441) بدون إذن أربابه (442)، وكذا يحرم

(437) (يجب ارشاده): إذا احرز كونه لا عن حجة دون من له حجة كتقليد من يقول بالكراهة.
(438) (لا يجوز ايقاعه في خلاف الواقع): بالاخبار كذبا.
(439) (وان كان الأقوى عدم الوجوب): في حالة هذا دون تخليه الاختياري.
(440) (في هذه الصورة): بل مطلقا.
(441) (الغير النافذ): بل وكذا النافذ إذا أضر بالمارة والمستطرقين.
(442) (بدون إذن أربابه): اي من له حق الاستطراق، وبحسب العادة يقل مصداقه كلما =
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»