تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٣٤
على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم (443).
[441] مسألة 21: المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان (444).
[442] مسألة 22: لا يجوز التخلي (445) في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم، ويكفي إذن المتولي (446) إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، والظاهر كفاية جريان العادة أيضا بذلك، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر.
فصل في الاستنجاء يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين (447)، والأفضل ثلاث بما يسمى غسلا، ولا يجزئ غير الماء، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتادا أو غير معتاد، وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، وإلا تعين الماء، وإذا تعدى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين،

= قرب إلى آخر، وان كان مملوكا لواحد منهم يعتبر اذنه مطلقا أيضا.
(443) (إذا كان هتكا لهم): وبدونه أيضا الا إذا كانت الأرض من المباحات الأصلية.
(444) (والركبتان): لا اعتبار بهما في المقام.
(445) (لا يجوز التخلي): في صورة المزاحمة أو استلزامه الضرر بل وفي غيرهما أيضا على الأحوط.
(446) (ويكفي إذن المتولي): مع حصول الاطمئنان من قوله أو كونه ذا اليد.
(447) (مرتين): على الأحوط الأولى.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»