تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٢٨
[412] مسألة 15: لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والردئ والمعدني والمصنوعي والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الاسم وإن لم يصدق الخلوص، وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص وأن المغشوش ليس محرما وإن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا لا وجه له، والفرق بين الحرير والمقام أن الحرمة هناك معلقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على صدق الاسم.
[413] مسألة 16: إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح.
[414] مسألة 17: الأواني من غير الجنسين لا مانع منها وإن كانت أعلى وأغلى، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج.
[415] مسألة 18: الذهب المعروف بالفرنكي بما صنع منه، لأنه في الحقيقة ليس ذهبا، وكذا الفضة المسماة بالورشو، فإنها ليست فضة بل هي صفر أبيض.
[416] مسألة 19: إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز، وكذا في غيرهما من الاستعمالات، نعم لا يجوز التوضؤ والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم (418).
[417] مسألة 20: إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما.
[418] مسألة 21: يحرم (419) إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما، وأجرته

(418) (بل ينتقل إلى التيمم): إذا جاز استعمالها فيهما لامر خارجي كالاكراه ودفع الضرر عن النفس فلا اشكال في صحتهما وعدم الانتقال إلى التيمم.
(419) (يحرم): بل لا يحرم كما مر.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»