تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٢٩
أيضا حرام كما مر.
[419] مسألة 22: يجب على صاحبهما (420) كسرهما وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتنائهما أيضا وأنهما من المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه، وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة صياغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد [من يرى] جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرض له.
[420] مسألة 23: إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا، أو شك في كون شئ مما يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها (421).
فصل في أحكام التخلي [421] مسألة 1: يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا رجلا كان أو امرأة، حتى عن المجنون (422) والطفل المميز، كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنونا أو طفلا مميزا، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر، وفي المرأة القبل والدبر. واللازم ستر لون البشرة (423) دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضا، وأما الشبح - وهو ما يتراءى عند كون السائر رقيقا - فسترة لازم، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.

(420) (يجب على صاحبهما): بل لا يجب عليه ولا يجوز لغيره.
(421) (لا مانع من استعمالها): في الشبهة الموضوعية، واما في المفهومية فيرجع إلى المجتهد.
(422) (حتى عن المجنون): إذا كان مميزا.
(423) (لون البشرة): وان كان عارضيا، والمقصود منه عدم وقوع النظر على نفس العورة.
(١٢٩)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»