تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٤١
[460] مسألة 2: يستحب البول حين إرادة الصلاة، وعند النوم، وقبل الجماع، وبعد خروج المني، وقبل الركوب على الدابة إذا كان النزول والركوب صعبا عليه، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا.
[461] مسألة 3: إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها وإخراجها وغسلها ثم أكلها.
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه وهي أمور:
الأول والثاني: البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف (465)، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال، والأحوط (466) النقض مطلقا خصوصا إذا كان دون المعدة، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة، نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة.
الثالث: الريح الخارج (467) من مخرج الغائط إذا كان من المعدة (468) صاحب صوتا أو لا، دون ما خرج من القبل، أم لم يكن من المعدة كنفخ

(465) (أو الخروج على حسب المتعارف): اي بدفع طبيعي لا بالآلة.
(466) (والأحوط): الأولى.
(467) (الثالث: الريح الخارج): مع صدق أحد الاسمين المعهودين عليه.
(468) (إذا كان من المعدة): لا دخالة له.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»