[460] مسألة 2: يستحب البول حين إرادة الصلاة، وعند النوم، وقبل الجماع، وبعد خروج المني، وقبل الركوب على الدابة إذا كان النزول والركوب صعبا عليه، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا.
[461] مسألة 3: إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها وإخراجها وغسلها ثم أكلها.
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه وهي أمور:
الأول والثاني: البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف (465)، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال، والأحوط (466) النقض مطلقا خصوصا إذا كان دون المعدة، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة، نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة.
الثالث: الريح الخارج (467) من مخرج الغائط إذا كان من المعدة (468) صاحب صوتا أو لا، دون ما خرج من القبل، أم لم يكن من المعدة كنفخ