المذكورات الاجتناب، نعم لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ إذا كان من الفضة بل الذهب أيضا، وبالجملة فالمناط صدق الآنية، ومع الشك فيه محكوم بالبراءة (403).
[408] مسالة 11: لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منهما ووضعها في الفم (404)، بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني (405) من أحدهما، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما، وكذا لو فرغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب لا لأجل نفس التفريغ، فإن الظاهر حرمة الأكل والشرب، لأن هذا يعد أيضا استعمالا لهما فيها (406)، بل لا يبعد حرمة شرب الشاي (407) في مورد يكون