تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٢٥
المذكورات الاجتناب، نعم لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ إذا كان من الفضة بل الذهب أيضا، وبالجملة فالمناط صدق الآنية، ومع الشك فيه محكوم بالبراءة (403).
[408] مسالة 11: لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منهما ووضعها في الفم (404)، بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني (405) من أحدهما، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما، وكذا لو فرغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب لا لأجل نفس التفريغ، فإن الظاهر حرمة الأكل والشرب، لأن هذا يعد أيضا استعمالا لهما فيها (406)، بل لا يبعد حرمة شرب الشاي (407) في مورد يكون

(403) (محكوم بالبراءة): في الشبهة الموضوعية، واما في المفهومية فيرجع إلى المجتهد.
(404) (ووضعها في الفم): وكذلك الاكل والشرب منهما بتوسط ما يكون وسيطا عادة في ذلك سواء صدق عليه عنوان الاناء أم لا كالشرب من الكوز بتوسط القدح أو الاكل من اناء الطعام بتوسط الملعقة ونحوهما.
(405) (بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني): وضع ظرف الطعام في الصيني وان كان نوع استعمال له وقد مر ان الأحوط ترك مطلق استعمال أواني الذهب والفضة ولكن الاكل من الظرف ليس أكلا من الصيني ليكون محرما بعنوانه ومثله الشرب في المثال الثاني، هذا مضافا إلى ما تقدم من الاشكال في كون الصيني من الأواني.
(406) (لان هذا يعد أيضا استعمالا لهما فيهما): هذا في غير ما إذا كان الاناء وسيطا عادة في الاكل والشرب منهما ممنوع كما ظهر مما تقدم، نعم الأحوط - كما مر - ترك مطلق استعمال الاناء من أحدهما ويتحقق ذلك باعماله فيما أعد له أو فيما يسانخه - سواء كان بوضع شئ فيه أو تفريغه في غيره - والا فلا بأس به، وعلى ذلك فلا بأس بتفريغ ماء السماور من أحدهما في الدلو مثلا دون ما هو المتعارف من تفريغه في القوري ونحوه، وكذا لا بأس بوضع غير المأكول والمشروب في اناء الطعام من أحدها دون وضع المأكول فيه ولو لغير الاكل وهكذا.
(407) (لا يبعد حرمة شرب الشاي): بل هي بعيدة إلا مع صب الماء من السماور في =
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»