تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١١٩
الدم (378) في المرق، ولا خبز العجين، ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار، ولا دبغ جلد الميتة، وإن قال بكل قائل.
[389] مسألة 2: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية، ولو فيما يشترط فيه الطهارة (379) وإن لم يدبغ على الأقوى، نعم يستحب (380) أن لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ.
[390] مسألة 3: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية، وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.
[391] مسألة 4: ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية (381)، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية.
[392] مسألة 5: يستحب غسل الملاقي (382) في جملة من الموارد مع عدم تنجسه: كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة.
ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد: كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة، وعرق الجنب من الحلال، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني، وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب

(378) (ولا غليان الدم): مر الكلام فيه في بحث نجاسة الدم.
(379) (ولو فيما يشترط فيه الطهارة): إذا لم يعتبر فيه عدم استصحاب اجزاء ما لا يؤكل لحمه - كثياب المصلي وثوبي الاحرام - على ما سيأتي.
(380) (نعم يستحب): لم يثبت.
(381) (قابل للتذكية): الا الحشرات وان كانت ذات نفس سائلة.
(382) (يستحب غسل الملاقي): استحبابه في بعض ما ذكره قدس سره غير ثابت فيؤتى به رجاء، وكذا الحال في استحباب النصح والمسح في بعض الموارد المذكورة.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»