الدم (378) في المرق، ولا خبز العجين، ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار، ولا دبغ جلد الميتة، وإن قال بكل قائل.
[389] مسألة 2: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية، ولو فيما يشترط فيه الطهارة (379) وإن لم يدبغ على الأقوى، نعم يستحب (380) أن لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ.
[390] مسألة 3: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية، وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.
[391] مسألة 4: ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية (381)، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية.
[392] مسألة 5: يستحب غسل الملاقي (382) في جملة من الموارد مع عدم تنجسه: كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة.
ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد: كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة، وعرق الجنب من الحلال، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني، وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب