تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٤٠
يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى، ويستحب أن يعتبر ويتفكر في أن ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه كيف صار أذية عليه، ويلاحظ قدرة الله تعالى في رفع هذه الأذية عنه وإراحته منها.
واما المكروهات فهي استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط، وترتفع بستر فرجه ولو بيده أو دخوله بناء أو وراء حائط، واستقبال الريح بالبول بل بالغائط أيضا، والجلوس في الشوارع (461)، أو المشارع، أو منزل القافلة، أو دروب المساجد، أو الدور، أو تحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر، والبول قائما، وفي الحمام، وعلى الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحشرات، وفي الماء خصوصا الراكد وخصوصا في الليل، والتطميح بالبول أي البول في الهواء، والأكل والشرب حال التخلي بل في بيت الخلاء مطلقا، والاستنجاء باليمين، وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله (462)، وطول المكث في بيت الخلاء، والتخلي على قبور المؤمنين إذا لم يكن هتكا (463) وإلا كان حراما، واستصحاب الدرهم البيض بل مطلقا إذا كان عليه اسم الله أو محترم آخر إلا أن يكون مستورا، والكلام في غير الضرورة إلا بذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس.
[459] مسألة 1: يكره حبس البول أو الغائط، وقد يكون حراما إذا كان مضرا (464)، وقد يكون واجبا كما إذا كان متوضئا ولم يسع الوقت للتوضؤ بعدهما والصلاة، وقد يكون مستحبا كما إذا توقف مستحب أهم عليه.

(461) (والجلوس في الشوارع): إذا لم يطرء عليه عنوان آخر يقتضي التحريم وكذا الحال فيما بعده.
(462) (اسم الله): مع عدم انطباق الهتك أو التنجيس والا فيحرم.
(463) (إذا لم يكن هتكا): قد مر ما يرتبط بالمقام في المسألة العشرين من فصل التخلي.
(464) (إذا كان مضرا): في اطلاقه نظر أو منع.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»