تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٢٤
استعمال المفضض، بل يحرم الشرب (399) منه إذا وضع فمه على موضع الفضة، بل الأحوط (400) ذلك في المطلي أيضا.
[404] مسألة 7: لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.
[405] مسألة 8: يحرم ما كان ممتزجا منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بل وكذا ما كان مركبا منهما بأن كان قطعة من ذهب وقطعة منه من فضة.
[406] مسألة 9: لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضة، والحلي كالخلخال وإن كان مجوفا، بل وغلاف السيف والسكين وامامة الشطب بل ومثل القنديل، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما.
[407] مسألة 10: الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني (401) والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك: مثل كوز القليان (402) بل والمصفاة والمشقاب والنعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفا، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين وقاب الساعة وظرف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفا، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية، وكونها مرادفا للظرف غير معلوم بل معلوم العدم، وإن كان الأحوط في جملة من

(399) (يحرم الشرب منه): على الأحوط.
(400) (بل الأحوط): استحبابا.
(401) (والصيني): في كونه من الأواني اشكال.
(402) (كوز القليان): كونه من الأواني غير معلوم وكذا المصفاة.
(١٢٤)
مفاتيح البحث: الإحتياط (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»