أو غير ذلك مما في يده بشروط خمسة (375).
الأول: أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني.
الثاني: علمه بكون ذلك الشئ نجسا أو متنجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا.
الثالث: استعماله لذلك الشئ فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة.
الرابع: علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض.
الخامس: أن يكون تطهيره لذلك الشئ محتملا، وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته وإن كان تطهيره إياه محتملا، وفي اشتراط كونه بالغا أو يكفي ولو كان صبيا مميزا وجهان (376)، والأحوط ذلك، نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها، والظاهر إلحاق الظلمة والعمى بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة (377)، ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر وإلا فالواقع على حاله، وكذا المطهر السابق وهو الاستبراء، بخلاف سائر الأمور المذكورة، كما لا يخفى ان عد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة، وإلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.
[388] مسألة 1: ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل كالشيشة، ولا إزالة الدم بالبصاق، ولا غليان