تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١١٨
أو غير ذلك مما في يده بشروط خمسة (375).
الأول: أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني.
الثاني: علمه بكون ذلك الشئ نجسا أو متنجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا.
الثالث: استعماله لذلك الشئ فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة.
الرابع: علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض.
الخامس: أن يكون تطهيره لذلك الشئ محتملا، وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته وإن كان تطهيره إياه محتملا، وفي اشتراط كونه بالغا أو يكفي ولو كان صبيا مميزا وجهان (376)، والأحوط ذلك، نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها، والظاهر إلحاق الظلمة والعمى بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة (377)، ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر وإلا فالواقع على حاله، وكذا المطهر السابق وهو الاستبراء، بخلاف سائر الأمور المذكورة، كما لا يخفى ان عد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة، وإلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.
[388] مسألة 1: ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل كالشيشة، ولا إزالة الدم بالبصاق، ولا غليان

(375) (بشروط خمسة): على الأحوط، والأظهر انه لا يشترط في عدم جريان استصحاب النجاسة الا احتمال تطهيره لما في يده احتمالا عقلائيا وان علم انه لا يبالي بالنجاسة كبعض افراد الحائض المتهمة.
(376) (وجهان): أقواهما الكفاية، بل الطفل غير المميز يمكن اجراء الحكم فيه بلحاظ كونه من شؤون من يتولى امره.
(377) (مع تحقق الشروط المذكورة): بل ما يعتبر منها وقد مر بيانه.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»