____________________
(1) بل مطلق أهل الخلاف شريطة توفر أمور..
الأول: أن لا يوجد أهل الولاية.
الثاني: أن لا يكون ناصبيا.
الثالث: أن يكون محتاجا يعني فقيرا.
وتدل على الأمر الأول والثاني موثقة فضيل المتقدمة في المسألة (4) من الفصل السابق وتدل على الأمر الثالث صحيحة علي بن يقطين: " انه سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن زكاة الفطرة: أيصلح أن تعطى الجيران والظؤرة ممن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا " (1) وموثقة عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: " سألته عن صدقة الفطرة: أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة " (2) وهذه الروايات تنص على جواز اعطاء الزكاة لغير أهل الولاية شريطة توفر تلك الأمور فيهم، واما التقييد بالمستضعف فقد ورد في رواية مالك الجهني قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام)
الأول: أن لا يوجد أهل الولاية.
الثاني: أن لا يكون ناصبيا.
الثالث: أن يكون محتاجا يعني فقيرا.
وتدل على الأمر الأول والثاني موثقة فضيل المتقدمة في المسألة (4) من الفصل السابق وتدل على الأمر الثالث صحيحة علي بن يقطين: " انه سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن زكاة الفطرة: أيصلح أن تعطى الجيران والظؤرة ممن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا " (1) وموثقة عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: " سألته عن صدقة الفطرة: أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة " (2) وهذه الروايات تنص على جواز اعطاء الزكاة لغير أهل الولاية شريطة توفر تلك الأمور فيهم، واما التقييد بالمستضعف فقد ورد في رواية مالك الجهني قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام)