تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٣٠١
فصل في مصرفها وهو مصرف زكاة المال، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف (1) عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك، والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم، ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم.
____________________
(1) بل مطلق أهل الخلاف شريطة توفر أمور..
الأول: أن لا يوجد أهل الولاية.
الثاني: أن لا يكون ناصبيا.
الثالث: أن يكون محتاجا يعني فقيرا.
وتدل على الأمر الأول والثاني موثقة فضيل المتقدمة في المسألة (4) من الفصل السابق وتدل على الأمر الثالث صحيحة علي بن يقطين: " انه سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن زكاة الفطرة: أيصلح أن تعطى الجيران والظؤرة ممن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا " (1) وموثقة عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: " سألته عن صدقة الفطرة: أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة " (2) وهذه الروايات تنص على جواز اعطاء الزكاة لغير أهل الولاية شريطة توفر تلك الأمور فيهم، واما التقييد بالمستضعف فقد ورد في رواية مالك الجهني قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام)

(1) (2) الوسائل باب: 15 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 6 و 2.
(٣٠١)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 296 297 298 299 300 301 302 303 » »»