الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٨١
الثلث، فإن وفي بها وإلا كملت من صلب ماله، والأول أقوى عندي.
وإن كانت الكفارة على التخيير مثل كفارة الأيمان وغيرها نظرت: فإن مات من غير وصية فالواجب الإطعام لأنه أقل ما يكفر به عن نفسه حال حياته فإن أطعموا أو كسوا جاز، وإن أرادوا العتق قال قوم: لا يجوز لأنها ما وجبت عليه، والثاني يصح وهو الصحيح عندي، لأنها واجب مخير فيها.
وأما إن مات عن وصية فلا فصل بين أن يقول: أعتقوا من صلب مالي أو من الثلث أو يطلق، فإنها من الثلث، لأن الواجب الإطعام، فإذا عدل إلى غيره علم أنه أراد أن يكون من الثلث، فإن خرجت من الثلث أعتق عنه، وإن كان الثلث لا يفي أفرد من التركة قدر الإطعام وأخرج ثلث ما بقي، وضم الثلث إلى قيمة الإطعام ونظرت: فإن لم يف ذلك برقبة تجزئ عنه سقطت الرقبة وأطعم عنه، وإن كان يفي برقبة تجزئ عنه قال قوم: يعتق عنه الرقبة، وقال بعضهم: الوصية تسقط ويطعم عنه، والأول أصح عندي.
فصل: في كفارة يمين العبد:
فرض العبد في الكفارات الصوم، سواء كانت الكفارة مرتبة مثل كفارة الظهار والوطء والقتل، أو كانت مخيرة ككفارة اليمين، لأن العبد لا يملك فهو غير واجد، فإن أراد أن يكفر بالمال نظرت: فإن كفر بغير إذن سيده لم يكن له، لأنه لا ملك له، ولا إذن منه، وإن ملكه سيده مالا فأراد التكفير بالمال فالكلام في فصلين: في العتق وغير العتق.
فأما غير العتق من الإطعام والكسوة، فعندنا إن أذن له فكفر عن نفسه أو كفر عنه سيده فإنه يجزئه، وقال بعضهم: لا يجزئه في الحالين، وهو قوي لأنه وإن ملكه مولاه لا يملك عندنا، والأول أظهر في رواياتنا، وعلى ذلك إذا اشترى العبد بإذن مولاه عندنا يصح فأما المال الذي ملكه فلا زكاة على أحد فيه، لا المولى ولا المملوك.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»