الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٧٨
وقال بعضهم: الشراء باطل، فإذا ثبت أنه صحيح فإن أعتق صح العتق، وإن امتنع منه فهل يجبر عليه أم لا؟ قال قوم: يجبر عليه، فعلى هذا لا خيار للبائع، والثاني لا يجبر عليه فعلى هذا البائع بالخيار، والأول أقوى وأي الأحوال كان فمتى أعتقه عن كفارته لم يجزئه لأنه إن قلنا: يجبر عليه، فقد وجب العتق من غير الكفارة فلا يجزئه، وإن قلنا: للبائع الخيار، لم يجزئه أيضا لأنه عتق مستحق بسبب متقدم.
وأما المدبر والمعتق بصفة فإنه يجزئ بلا خلاف لأنه عبد قن، وأم الولد يجزئ عندنا وعندهم لا يجزئ، لأن عندنا مملوكة يجوز بيعها وعندهم تستحق بحرمة الولادة، ولا يجزئ المكاتب عندنا بحال، وقال قوم: إن أدى من مكاتبته شيئا لم يجزئه، وإن لم يكن أدى أجزأ.
قد ذكرنا أن كفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا، وأن التخيير في أولها بين ثلاثة، إطعام وكسوة وعتق، فإن لم يقدر على واحد منها انتقل إلى الصيام وهو الثلاثة أيام، ومن شرط الصيام التتابع عندنا، وقال بعضهم: يجوز التفريق.
إذا تلبس بصوم التتابع في الشهرين ثم أفطر فإن كان من عذر من قبل الله مثل المرض والحيض فإنه يبني على كل حال، وإن كان لغير عذر أو عذر يرجع إليه من سفر وغيره، فإن كان في الشهر الأول أعاد، وإن كان في الشهر الثاني قبل أن يصوم منه شيئا فمثل ذلك، وإن كان صام من الثاني ولو يوما واحدا أخطأ لكن يجوز له البناء.
وإن كان الصوم شهرا فإن أفطر قبل خمسة عشر يوما أعاد، وإن كان بعدها بنى، وإن كان صوم ثلاثة أيام وصام يومين بنى، وإن صام يوما أعاد، وإن اعترض الصيام زمان لا يصح فيه الصيام أفطر وكان حكمه حكم من أفطر من غير عذر على ما بيناه من التفصيل، وكذلك لو تلبس به في شعبان ثم أهل شهر رمضان قبل الفراع منه ترك الصيام للكفارة، وكان حكمه ما قلناه من التفصيل.
وقال المخالف: متى أفطر في جميع ذلك لغير عذر أعاد على كل حال،
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»