الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٧٦
بتأخره، وما لا يفوت وعليه ضرر بتأخره:
فما يفوت بتأخره كالصلاة لعدم الماء وهو قادر على ثمنه في بلده، فلا يجوز تأخيره، وكذلك المتمتع إذا لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج، ولم يؤخر إلى أن يصل ماله إليه لأنه يفوت بتأخره.
وأما ما لا يفوت ولا ضرر في تأخره، فعليه تأخيره حتى يجد المال فيكفر به، وهو كفارة الأيمان والقتل والوطء.
وأما ما لا يفوت بتأخره وفي تأخره ضرر فهو كفارة الظهار، فهل له الصيام أم لا؟ قال قوم: لا يجوز لأنه لا يفوت بتأخره ككفارة القتل، وقال آخرون: يجوز لأن عليه ضررا في تأخره، فإنه لا يقدر على الجماع حتى يكفر، وهو الأقوى عندي.
إذا اختار أن يكفر بكسوة فعليه أن يكسو عشرة مساكين، وأقل الكسوة ثوب واحد، وقد روى أصحابنا ثوبين، فمن قال: ثوب واحد، قال: للرجل منديل أو قميص أو سراويل أو مئزر، والمرأة كذلك مقنعة أو قميص أو سراويل أو مئزر، وقال بعضهم: السراويل لا يجزئ.
وقال بعضهم: لا يجزئ المرأة غير ما يجوز لها الصلاة فيه من ثوبين قميص ومقنعة، وهو ما رواه أصحابنا مع الاختيار، فإن لم يجد فثوب واحد على ما ذكرناه.
ومتى أعطى قلنسوة أو خفا قال بعضهم: يجزئ لتناول الاسم له، وقال آخرون: لا يجزئ، وهو الأظهر عندنا، لأن اسم الكسوة لا يقع على هذا.
وأما صفته، فالمستحب أن يكون جديدا فإن لم يكن فغسيلا قد بقيت منافعه أو معظمها، فإن لم يفعل وأعطى سحيقا لم يجزئه، لأن منافعها قد بطلت.
لا يعتبر الإيمان في العتق في جميع أنواع الكفارات إلا في كفارة القتل خاصة، وجوبا، وما عداه جاز أن يعتق من ليس بمؤمن وإن كان المؤمن أفضل، وقال بعضهم: يعتبر الإيمان في جميعها.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»